الأخبار
المجلس الدستوري يلغي الفقرات المتعلقة بتحصين رئيس البرلمان وأعضاء الحكومة
قرر المجلس الدستوري إلغاء عدد من الفقرات في مواد من النظام الداخلي للبرلمان، خصوصًا تلك التي تضمنت إجراءات لتحصين رئيس الجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة من المساءلة، معتبرًا أنها تتعارض مع أحكام الدستور.
وشمل القرار إلغاء الفقرة الأولى من المادة 80، والفقرة السادسة من المادة 45، لكونها تتعارض مع المواد 2 و10 و42 و43 و50 من الدستور، التي تكفل حرية التعبير وتحدد مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، فضلًا عن رقابة النواب على السلطة التنفيذية.
كما ألغى المجلس السطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 55، الذي كان يمنح النواب صلاحية إنهاء الدورات الاستثنائية فور انتهاء جدول أعمالها، في مخالفة للمادة 53 من الدستور، مشددا على أن جميع القوانين والأنظمة يجب أن تنسجم مع الدستور، لضمان سيادة القانون، وحماية الحقوق، وترسيخ العدالة واستقرار المجتمع.
واعتبر المجلس أن هذه الفقرات لا تتماشى مع القانون رقم 021/2022 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة، مشيرًا إلى أن التشريعات النافذة توفر الحماية اللازمة دون الحاجة لقيود إضافية.
وكانت هذه التعديلات، التي اقترحها البرلمان قبل أيام، قد أثارت جدلا واسعا وانتقدها عدد مالمعارضالمعارضة، حيث اعتبروها تضييقًا على العمل البرلماني وجريمة دستورية وتكميما للأفواه.